للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَأَفْسَدَهَا حَلَّ ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ قَضَاءِ نُسُكِهِ وَخَرَجَ مِنْ مِنًى مَالَ إِلَى نَاحِيَةِ التَّنْعِيمِ قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ مَكَّةَ وَقَبْلَ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ فَيُحْرِمُ مِنْهَا بِعُمْرَةٍ ثُمَّ يَطُوفُ بِحَجَّتِهِ وَعُمْرَتِهِ طَوَافًا وَاحِدًا، وَبَيَانِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ عَلَى الْمُعْتَمِرِ إِذَا أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَحْدَهَا وَمَعَهُ الْهَدْيُ أَنْ يَضُمَّ إِلَى عُمْرَتِهِ حَجًّا ثُمَّ لَا يَحِلُّ وَلَا يَطُوفُ إِلَّا بَعْدَ مَا يَرْجِعُ مِنْ مِنًى طَوَافًا وَاحِدًا، وَأَنَّ الْمُعْتَمِرَ يَطُوفُ بِعُمْرَةٍ طَوَافًا فَإِذَا رَجَعَ مِنْ مِنًى يَطُوفُ بِحَجَّةٍ طَوَافًا

<<  <  ج: ص:  >  >>