للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَيَانُ حَظْرِ التَّصْفِيقِ فِي الصَّلَاةِ لِلرِّجَالِ وَإِبَاحَتِهِ لِلنِّسَاءِ، وَإِبَاحَةِ التَّسْبِيحِ فِيهَا لِلْمَأْمُومِ وَالْمُصَلِّيَ وَحْدَهُ إِذَا نَابَتْهُ فِي صَلَاتِهِ نَائِبَةٌ يُرِيدُ بِهَا أَنْ يُعَلِّمَ غَيْرَهُ، وَإِبَاحَةِ الِالْتِفَافِ لِلْإِمَامِ وَغَيْرِهِ لَيَقِفَ عَلَيْهَا فَيَعْمَلَ فِيهَا مَا يَجِبُ عَلَيْهِ، وَإِبَاحَةِ انْصِرَافِهِ قَهْقَرَى إِذَا صَلَّى بَعْضَ الصَّلَاةِ إِذَا عَلِمَ بِدُخُولِ مَنْ هُوَ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ مِنْهُ، وَالدَّلِيلِ عَلَى إِبَاحَةِ تَقَدُّمِ الْمَأْمُومِ إِذَا انْصَرَفَ الْإِمَامُ وَإِنْ لَمْ يُقَدِّمْهُ فَيُصَلِّي، وَإِبَاحَةِ تَخَلُّلِ الصُّفُوفِ لِلدَّاخِلِ بَعْدَ دُخُولِ النَّاسِ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى مَكَانِهِ الَّذِي يَجِبُ أَنْ يُقَدَّمَ فِيهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>