للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَيَانُ مَا يَجِبُ فِيمَنْ تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ مَفْرُوضَةٌ حَتَّى دَخَلَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرَى أَنَّهُ يَبْدَأُ بِالْفَائِتَةِ وَإِنْ خَشِيَ أَنْ يَفُوتَهُ وَقْتُ هَذِهِ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى

<<  <  ج: ص:  >  >>