للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى تَحْرِيمِ النِّكَاحِ بِأَقَلَّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الرَّضَاعِ قَلَّ، أَوْ كَثُرَ وَبَيَانِ الْخَبَرِ الْمُعَارِضِ لَهُ الْمُبَيَّنَةِ أَنَّ الرَّضْعَةَ وَالرَّضْعَتَيْنِ لَا تُحَرِّمَانِ، وَالدِّلَالَةِ عَلَى أَنَّ الثَّلَاثَ يُحَرِّمْنَ

<<  <  ج: ص:  >  >>