للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٢٠٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، نَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، نَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ،، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ حَاجٌّ وَلَا غَيْرُهُ إِلَّا حَلَّ» قُلْتُ لَهُ: مِنْ أَيْنَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَأْخُذُ أَنَّهُ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَقَدْ حَلَّ؟ فَقَالَ: مِنْ قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: ٣٣] ، قُلْتُ لَهُ: فَإِنَّمَا ذَلِكَ بَعْدَ الْمُعَرَّفِ {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: ٣٣] ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَرَاهَا قَبْلَ الْمُعَرَّفِ ⦗٣٠٤⦘ وَبَعْدَهُ، قَالَ: وَكَانَ يَأْخُذُهُ مِنْ أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَحِلُّوا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، قَالَهَا غَيْرَ مَرَّةٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>