للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٣١٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْخَلِيلِ الْمُخَرِّمِيُّ، نَا رَوْحٌ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحِمْيَرِيُّ بِفَارِسَ، نَا مَكِّيٌّ، قَالَا: نَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذْ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: تُفْتِي أَنْ تَصْدُرَ ⦗٣٢٧⦘ الْحَائِضُ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ» فَقَالَ: فَلَا تُفْتِي بِذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: «سَلْ فُلَانَةَ الْأَنْصَارِيَّةَ، هَلْ أَمَرَهَا بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟» قَالَ: فَرَجَعَ زَيْدٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ يَضْحَكُ وَيَقُولُ: مَا أَرَاكَ إِلَّا قَدْ صَدَقْتَ

<<  <  ج: ص:  >  >>