للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٣٦٦ - حَدَّثَنَا ابْنُ عَزِيزٍ، قَالَ: نَا سَلَامَةُ، عَنْ عُقَيْلٍ قَالَ: وَحَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَرَجُلًا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ لِيَسْأَلَهُ عَنِ التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، نَقُولُ: هِيَ حَلَالٌ، فَقَالَ الشَّامِيُّ: فَإِنَّ أَبَاكَ قَدْ نَهَى عَنْهَا، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَبِي نَهَى عَنْهَا وَصَنَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَمْرُ أَبِي أَتَّبِعُ أَمْ أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: بَلْ أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «قَدْ صَنَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

<<  <  ج: ص:  >  >>