للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٠٣٨ - حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، وَابْنُ الْأَزْهَرِ، قَالَا: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ح وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَا: قَثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، ثنا الْفِرْيَابِيُّ، ثنا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، ح ⦗١٩⦘ وَحَدَّثَنَا سَخْتَوَيْهِ بْنُ مَازَيَارَ، قَثَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنَادِهِ: «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا، فَإِنْ نَكَحَتْ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ» ثَلَاثًا، «فَإِنْ دَخَلَ بِهَا، فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنْ تَشَاجَرُوا، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ» ،

٤٠٣٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْبَكَّائِيُّ، وَالنُّفَيْلِيُّ، وَالدَّقِيقِيُّ، وَعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، قَثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>