٤٢٤٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الدَّقِيقِيُّ، وَعَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَا: ثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: أنبا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ، حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ» ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: «أَنْ تَسْكُتَ» ،
٤٢٤٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عِمْرَانَ الْمُعَدِّلُ، قَثَنَا سُورَةُ بْنُ الْحَكَمِ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ اتَّفَقَ لَفْظُ هِشَامٍ وَشَيْبَانَ وَمُعَاوِيَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ الْمُبَرِّدِ يَقُولُ: الْأَيِّمُ الَّتِي لَا زَوْجَ لَهَا نُكِحَتْ، أَوْ لَمْ تُنْكَحْ قَالَ الشَّاعِرُ:
[البحر الطويل]
فَإِنْ تَنْكِحِي أَنْكِحْ وَإِنْ تَتَأَيَّمِي يَدَا الدَّهْرِ مَا لَمْ تَنْكِحِي أَتَأَيَّمِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute