٤٦٣٦ - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ الْعَسْقَلَانِيُّ، قَالَ: أنبا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قثنا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، قَالَتْ: كُنْتُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ، فَطَلَّقَنِي الْبَتَّةَ، فَأَرْسَلْتُ إِلَى أَهْلِهِ أَسْأَلُهُمْ، فَقَالُوا: لَيْسَتْ لَكِ نَفَقَةٌ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِمْ نَفَقَةٌ، وَعَلَيْكِ الْعِدَّةُ انْتَقِلِي إِلَى أُمِّ شَرِيكٍ» ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ أُمَّ شَرِيكٍ يَدْخُلُ عَلَيْهَا إِخْوَانُهَا» ، وَقَالَ يَعْلَى: إِخْوَتُهَا مِنَ الْمُهَاجِرِينِ الْأَوَّلِينَ انْتَقِلِي إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ قَدْ ذَهَبَ بَصَرَهُ، فَإِنْ وَضَعْتِ شَيْئًا مِنْ ثِيَابِكِ لَمْ يَرَ شَيْئًا، وَلَا تُفَوِّتِينَا بِنَفْسِكِ "، فَلَمَّا حَلَلْتُ خَطَبَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبُو جَهْمٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَمَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ فَعَائِلٌ لَا شَيْءَ لَهُ، وَأَمَّا أَبُو جَهْمٍ، فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ أَيْنَ أَنْتُمْ مِنْ أُسَامَةَ؟ فَنَكَحْتُهُ. زَادَ النَّضْرُ فَكَأَنَّ أَهْلَهَا كَرِهُوا ذَلِكَ، فَقَالَتْ: لَا أَنْكَحَ إِلَّا الَّذِي دَعَا إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَكَحَتْهُ "،
٤٦٣٧ - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قثنا يَزِيدُ، قَالَ: أنبا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنَّهُا حَدَّثَتْهُ وَكَتَبَ فِيهَا كِتَابًا أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ، فَطَلَّقَهَا الْبَتَّةَ فَذَكَرَ بِمِثْلِ مَعْنَاهُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute