للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٦٦٠ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أنبا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَتْ: لَمَّا جَاءَ نَعْيُ أَبِي سُفْيَانَ دَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِصُفْرَةٍ، فَمَسَحَتْ بِذِرَاعَيْهَا وَعَارِضَيْهَا، ثُمَّ قَالَتْ: إِنِّي عَنْ هَذَا لَغَنِيَّةٌ لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُحِدُّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» ،

٤٦٦١ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، قثنا الْحُمَيْدِيُّ، قثنا سُفْيَانُ، قثنا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ الْحُمَيْدِيُّ: قِيلَ لِسُفْيَانَ: فَإِنَّ مَالِكًا يَقُولُ فِيهِ: عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، وَعَنْ صَفِيَّةَ، وَعَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، فَقَالَ سُفْيَانُ: مَا قَالَ لَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى إِلَّا عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>