للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٠٥٤ - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا عَارِمٌ، قثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يَبِيعَ الثَّمَرَةَ بِكَيْلٍ إِنْ زَادَ فَلِي، وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيَّ» ،

٥٠٥٥ - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قثنا سُلَيْمَانُ، قثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، بِمِثْلِهِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ ثَمَرَةَ أَرْضِهِ بِكَيْلٍ إِنْ زَادَتْ فَلَهُ، وَإِنْ نَقَصَتْ فَعَلَيْهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>