للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٤٠٣ - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، وْالصَّغَانِيُّ، قَالَا: ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ، قثنا وُهَيْبٌ، قثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُبَاعَ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ إِلَّا بِسَوَاءٍ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَبِيعَ الْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ، وَالذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا»

<<  <  ج: ص:  >  >>