للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٦٨١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ الْأَوْدِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْحُنَيْنِ، قَالَا: ثَنَا أَبُو غَسَّانَ، قثنا جَعْفَرٌ يَعْنِي الْأَحْمَرَ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ، وَبَيَانٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: أَرَادَتْ أُمِّي أَبِي عَلَى أَنْ يُعْطِيَنِي، فَقَالَتْ: لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَاهُ فَقَالَ: إِنَّ أُمَّ هَذَا أَرَادَتْنِي وَذَكَرَ الْحَدِيثَ رَوَاهُ حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي طَاوُسٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَرْفَعَانِ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُعْطِي عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ» اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الِاحْتِجَاجِ بِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ ⦗٤٥٨⦘: يُحْتَجُّ بِمَا رَوَى عَنْ غَيْرِ أَبِيهِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يُحْتَجُّ بِرِوَايَتِهِ عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّ الْأَئِمَّةَ قَدْ رَوَوْا عَنْهُ وَقَبِلُوهُ، وَهُوَ عَدْلٌ، وَرَوَى عَنْهُ مِثْلُ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، وَعَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ، يَقُولُ: رِوَايَةُ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرٍو صَحِيحٌ وَهُوَ مِنْ أَوْثَقِ النَّاسِ قَالَ بَعْضُهُمْ: لَا يُحْتَجُّ بِشَيْءٍ مِنْ رِوَايَتِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>