للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٢٠٩ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنَادِي، قثنا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: حَدَّثَنَا عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا»

<<  <  ج: ص:  >  >>