للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٢١٥ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، والسُّلَمِيُّ، وَعَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ قَالُوا: ثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، قثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُخَرِّمِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا»

<<  <  ج: ص:  >  >>