للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٣٩١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، وَالدَّقِيقِيُّ، وَالْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُلَقَّبُ أُتْرُجَّةً، وَعَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ النُّفَيْلِيُّ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالُوا: ثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ سُوقَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ، عَنْ وَرَّادٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ: أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: " إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ ثَلَاثًا، وَنَهَى عَنْ ثَلَاثٍ: حَرَّمَ عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ، وَوَأْدَ الْبَنَاتِ، وَلَا وَهَاتِ، وَنَهَى عَنْ: قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ، وَإِلْحَافِ السُّؤَالِ " مَعْنَى حَدِيثِهِمْ وَاحِدٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>