للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٤٤٧ - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالَا: ثنا أَبُو النُّعْمَانِ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، قثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَا: ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «أَلَا لَا يُحْتَلَبَ مَاشِيةَ امْرِئٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرَبَتُهُ فَيُكْسَرَ بَابُهَا وَيُنْتَثَلَ مَا فِيهَا مِنَ الطَّعَامِ، وَإِنَّ مَا فِي ضُرُوعِهَا طَعَامُ أَحَدِهِمْ أَلَا لَا يُحْتَلَبَ مَاشِيةُ امْرِئٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ»

<<  <  ج: ص:  >  >>