للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٤٥٠ - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: أَنْبَأَ أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَنْبَأَ شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ ⦗١٨٤⦘، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَحْتَلِبَنَّ أَحَدُكُمْ مَاشِيةَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهَا، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَىَ خِزَانَتُهُ فَتُكْسَرَ فَيُنْتَثَلَ مَا فِيهَا إِنَّا ضُرُوعَ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَاتُهُمْ؟»

<<  <  ج: ص:  >  >>