للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٨٨٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ الرَّمْلِيُّ، قثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ، قَالَ: كَتَبَ نَجْدَةُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ سَهْمِ ذِي الْقُرْبَى مَنْ هُمْ؟، وَعَنِ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ يَحْضُرَانِ الْفَتْحَ هَلْ لَهُمَا مِنَ الْمَغْنَمِ شَيْءٌ؟، وَعَنْ قَتْلِ الْوِلْدَانِ؟، وَعَنِ الْيَتِيمِ مَتَى يَنْقَضِي يُتْمُهُ؟ فَقَالَ ⦗٣٣٥⦘: وَاللَّهِ لَوْلَا أَنْ يَقَعَ فِي أُحْمُوقَةٍ مَا أَجَبْتُهُ، اكْتُبْ يَا يَزِيدُ: «إِنَّا زَعَمْنَا أَنَّا نَحْنُ ذَوو الْقُرْبَى فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا، وَأَمَّا الْمَرْأَةُ وَالْعَبْدُ يَحْضُرَانِ الْمَغْنَمَ فَلَيْسَ لَهُمَا مِنَ الْمَغْنَمِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يُحْذَيَا، وَأَمَّا الْيَتِيمُ فَإِذَا أُونِسَ مِنْهُ رُشْدٌ فَقَدِ انْقَضَى يُتْمُهُ، وَأَمَّا الصِّبْيَانُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقْتُلْهُمْ فَلَا تَقْتُلْهُمْ إِلَّا أَنْ تَعْلَمَ مِنْهُمْ مَا عَلِمَ صَاحِبُ مُوسَى مِنَ الْغُلَامِ»

<<  <  ج: ص:  >  >>