للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٨٥٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيَّ، قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ أَنْبَأَ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُؤْكَلَ لُحُومُ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ» ، قَالَ سَالِمٌ، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَأْكُلُ لُحُومَ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>