للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَمِنْهَا: أَنَّ فِيهِ مِنَ الْإِطَالَةِ وَالْحَشْوِ وَمَا لَا يُشْبِهُ عُهُودَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

وَفِيهَا وُجُوهٌ أُخَرُ مُتَعَدِّدَةٌ مِثْلَ أَنَّ هَذِهِ الْعُهُودَ لَمْ يَذْكُرْهَا أَحَدٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ الْمُتَقَدِّمِينَ قَبْلَ ابْنِ شُرَيْحٍ، وَلَا ذَكَرُوا أَنَّهَا رُفِعَتْ إِلَى أَحَدٍ مِنْ وُلَاةِ الْأُمُورِ فَعَمِلُوا بِهَا، وَمِثْلُ ذَلِكَ مِمَّا يَتَعَيَّنُ شُهْرَتُهُ وَنَقْلُهُ.

قُلْتُ: وَمِنْهَا أَنَّ هَذَا لَمْ يَرْوِهِ أَحَدٌ مِنْ مُصَنِّفِي كُتُبِ السِّيَرِ وَالتَّارِيخِ، وَلَا رَوَاهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَلَا غَيْرِهِمْ أَلْبَتَّةَ، وَإِنَّمَا يُعْرَفُ مِنْ جِهَةِ الْيَهُودِ وَمِنْهُمْ بَدَأَ وَإِلَيْهِمْ يَعُودُ.

[فَصْلٌ أَحْكَامُ عَبِيدِ أَهْلِ الذِّمَّةِ]

١٨ - فَصْلٌ

[أَحْكَامُ عَبِيدِ أَهْلِ الذِّمَّةِ]

وَأَمَّا الْعَبْدُ فَإِنْ كَانَ سَيِّدُهُ مُسْلِمًا فَلَا جِزْيَةَ عَلَيْهِ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَلَوْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ لَوَجَبَتْ عَلَى سَيِّدِهِ فَإِنَّهُ هُوَ الَّذِي يُؤَدِّيهَا عَنْهُ.

وَفِي " السُّنَنِ " وَ " الْمُسْنَدِ " مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

<<  <  ج: ص:  >  >>