للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَعْنَى إِضَافَةِ الْوُجُوبِ إِلَى أَوَّلِ السَّنَةِ انْبِسَاطُهُ عَلَى جَمِيعِ الْأَوْقَاتِ، لَا أَنَّهَا تَجِبُ دُفْعَةً وَاحِدَةً بِأَوَّلِ السَّنَةِ، وَبَنَوْا عَلَى ذَلِكَ الْأَخْذَ بِالْقِسْطِ إِذَا أَسْلَمَ أَوْ مَاتَ أَوْ جُنَّ.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّمَا يَدْخُلُ وَقْتُ وُجُوبِهَا عِنْدَ انْقِضَاءِ السَّنَةِ وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ.

[فَصْلٌ لَا جِزْيَةَ عَلَى صَبِيٍّ وَلَا امْرَأَةٍ وَلَا مَجْنُونٍ]

٨ - فَصْلٌ

وَلَا جِزْيَةَ عَلَى صَبِيٍّ وَلَا امْرَأَةٍ وَلَا مَجْنُونٍ.

هَذَا مَذْهَبُ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَأَتْبَاعِهِمْ.

قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَلَا أَعْلَمُ عَنْ غَيْرِهِمْ خِلَافَهُمْ.

وَقَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ فِي " الْمُغْنِي ": " لَا نَعْلَمُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ خِلَافًا فِي هَذَا ".

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَسْلَمَ

<<  <  ج: ص:  >  >>