للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَإِنَّ سَلَبَهُ لِمَنْ وَجَدَهُ.

قَالَ: الْعَصَبُ هُوَ الْبُرْدُ الَّذِي يُصْبَغُ غَزْلُهُ وَهُوَ الْيَمَانِيُّ، وَقَدْ كَانَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُرْدٌ نَجْرَانِيٌّ، وَقَدْ كَانَ خَلَعَ عَلَى كَعْبِ بْنِ زُهَيْرٍ بُرْدَهُ عِنْدَ إِسْلَامِهِ، فَبَاعَهُ مِنْ مُعَاوِيَةَ، وَهُوَ الَّذِي لَمْ يَزَلِ الْخُلَفَاءُ يَتَوَارَثُونَهُ وَيَتَبَرَّكُونَ بِهِ.

وَأَمَّا الْخَزُّ: فَإِنَّهُ لِبَاسُ الْأَشْرَافِ وَمَنْ لَهُ عِزٌّ، فَمَنْ لَا عِزَّ لَهُ فِي الْإِسْلَامِ يُمْنَعُ مِنَ الثِّيَابِ الْمُرْتَفِعَةِ اقْتِدَاءً بِالْخَلِيفَةِ الرَّاشِدِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ.

[فَصْلٌ لَوْنُ لِبَاسِ أَهْلِ الْكِتَابِ]

٢٤٧ - فَصْلٌ

[لَوْنُ لِبَاسِ أَهْلِ الْكِتَابِ] .

وَأَمَّا لَوْنُ مَا يَلْبَسُونَ مِنَ الْغِيَارِ فَإِنَّهُمْ يَلْبَسُونَ الرَّمَادِيَّ [الْأَدْكَنَ] وَهَذَا غِيَارُ الطَّوَائِفِ كُلِّهَا، وَالنَّصَارَى يُخْتَصُّونَ بِالرَّمَادِيِّ لِقَوْلِهِمْ فِي الْكِتَابِ: " وَنَشُدُّ الزَّنَانِيرَ عَلَى أَوْسَاطِنَا ": وَهُوَ " الْمِنْطَقَةُ " الْمَذْكُورَةُ فِي اللَّفْظِ الْآخَرِ، فَإِنَّ الزَّنَانِيرَ مَنَاطِقُ النَّصَارَى وَلَا يَكْفِي شَدُّهَا تَحْتَ ثِيَابِهِمْ بَلْ لَا تَكُونُ إِلَّا ظَاهِرَةً بَادِيَةً فَوْقَ الثِّيَابِ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَيَكْفِيهِمْ أَنْ يُغَيِّرُوا ثَوْبًا وَاحِدًا مِنْ جُمْلَةِ مَا يَلْبَسُونَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>