للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فَصْلٌ قَولهم وَلَا نَتَشَبَّهُ بِالْمُسْلِمِينَ فِي مَرَاكِبِهِمْ وَلَا نَرْكَبُ السُّرُوجَ]

٢٤٤ - فَصْلٌ

قَالُوا: " وَلَا نَتَشَبَّهُ بِالْمُسْلِمِينَ فِي مَرَاكِبِهِمْ، وَلَا نَرْكَبُ السُّرُوجَ، وَلَا نَتَقَلَّدُ السُّيُوفَ، وَلَا نَتَّخِذُ شَيْئًا مِنَ السِّلَاحِ وَلَا نَحْمِلُهُ مَعَنَا ".

فَأَهْلُ الذِّمَّةِ مَمْنُوعُونَ مِنْ رُكُوبِهِمُ السُّرُوجَ وَإِنَّمَا يَرْكَبُونَ الْأُكُفَ - وَهِيَ الْبَرَاذِعُ - عَرْضًا، وَتَكُونُ أَرْجُلُهُمْ جَمِيعًا إِلَى جَانِبٍ وَاحِدٍ كَمَا أَمَرَهُمْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرُ فِيمَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ [عَبْدِ اللَّهِ] ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَسْلَمَ: أَنَّ عُمَرَ أَمَرَ أَهْلَ الذِّمَّةِ أَنْ يَرْكَبُوا عَلَى الْأُكُفِ عَرْضًا وَأَنْ يَرْكَبُوا عَرْضًا وَلَا يَرْكَبُوا كَمَا يَرْكَبُ الْمُسْلِمُونَ.

وَذَكَرَ عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ إِلَى عُمَّالِهِ يَأْمُرُهُمْ أَنْ يَرْكَبَ أَهْلُ الذِّمَّةِ فِي شَقِّ شَقٍّ.

وَقَالَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: زَعَمَ أَبِي قَالَ: نَهَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ يَرْكَبَ السُّرُوجَ مَنْ خَالَفَ الْإِسْلَامَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>