للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَلْتَقِطَهُ مِنْ بِيعَةٍ، أَوْ كَنِيسَةٍ، أَوْ قَرْيَةٍ مِنْ قُرَاهُمْ، فَيَكُونُ ذِمِّيًّا؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ أَوْلَادَ الْمُسْلِمِينَ لَا يَكُونُونَ فِي مَوَاضِعِ أَهْلِ الذِّمَّةِ، وَكَذَلِكَ بِالْعَكْسِ.

قَالُوا: فَفِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ اعْتُبِرَ الْمَكَانُ دُونَ الْوَاجِدِ، كَاللَّقِيطِ إِذَا وَجَدَهُ مُسْلِمٌ فِي دَارِ الْحَرْبِ.

وَرَوَى أَبُو سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدٍ: أَنَّهُ اعْتُبِرَ الْوَاجِدُ دُونَ الْمَكَانِ؛ لِأَنَّ الْيَدَ أَقْوَى، وَفِي رِوَايَةٍ اعْتُبِرَ الْإِسْلَامُ نَظَرًا لِلصَّغِيرِ.

[فَصْلٌ الذِّمِّيُّ يَجْعَلُ وَلَدَهُ الصَّغِيرَ مُسْلِمًا]

١٧٧ - فَصْلٌ

[الذِّمِّيُّ يَجْعَلُ وَلَدَهُ الصَّغِيرَ مُسْلِمًا] .

فَإِنْ قِيلَ: فَمَا تَقُولُونَ فِي الذِّمِّيِّ يَجْعَلُ وَلَدَهُ الصَّغِيرَ مُسْلِمًا، فَهَلْ يُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ بِذَلِكَ أَمْ لَا؟ قِيلَ: قَدْ قَالَ الْخَلَّالُ فِي " الْجَامِعِ ": (بَابٌ فِي الذِّمِّيِّينَ يَجْعَلُونَ أَوْلَادَهُمْ مُسْلِمِينَ) :

أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْهَيْثَمِ الْعَاقُولِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ فِي الْمَجُوسِيَّيْنِ يُولَدُ لَهُمَا وَلَدٌ فَيَقُولَانِ: هَذَا مُسْلِمٌ، فَيَمْكُثُ خَمْسَ سِنِينَ، ثُمَّ يُتَوَفَّى، قَالَ: ذَاكَ يَدْفِنُهُ الْمُسْلِمُونَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>