للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خِنْزِيرٍ أَرَاقَ الْإِمَامُ الْخَمْرَ وَقَتَلَ الْخِنْزِيرَ وَلَمْ يُنْزِلْهُمْ مَعَ بَقَائِهِمَا.

قَالَ سَحْنُونٌ: وَإِذَا اشْتَرَى الذِّمِّيُّ فَأُخِذَ مِنْهُ الْعُشْرُ، ثُمَّ اسْتَحَقَّ مَا بِيَدِهِ أَوْ رَدَّهُ بِعَيْبٍ رَجَعَ بِالْعُشَرِ.

قَالَ أَشْهَبُ: وَلَوْ ثَبَتَ أَنَّ عَلَى الذِّمِّيِّ دَيْنًا لِمُسْلِمٍ لَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ عُشْرٌ، وَإِنِ ادَّعَاهُ لَمْ يُصَدَّقْ بِمُجَرَّدِ قَوْلِهِ، وَلَا يَسْقُطْ بِثُبُوتِهِ لِذِمِّيٍّ.

هَذَا تَفْصِيلُ مَذْهَبِ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى.

[فَصْلٌ تَفْصِيلُ مَذْهَبِ أَحْمَدَ في أخذ الْعُشُورُ مِنَ الذِّمِّيِّ وَالْحَرْبِيِّ]

٦٥ - فَصْلٌ.

وَأَمَّا تَفْصِيلُ مَذْهَبِ أَحْمَدَ فَقَالَ الْمَيْمُونِيُّ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: مِنْ أَيْنَ أَخَذُوا مِنْ أَمْوَالِ أَهْلِ الذِّمَّةِ - إِذَا اتَّجَرُوا فِيهَا - الضِّعْفَ؟ عَلَى أَيِّ سُنَّةٍ هُوَ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي إِلَّا أَنَّهُ فِعْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، ثُمَّ قَالَ: تُؤْخَذُ مِنَّا زَكَاتُنَا رُبُعَ الْعُشْرِ، وَتُضْعَفُ عَلَيْهِمْ فَتُؤْخَذُ مِنْهُمْ نِصْفَ الْعُشْرِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>