للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فَصْلٌ مَتَى يُكْرَهُ نِكَاحُ الْكِتَابِيَّةِ]

١٥٤ - فَصْلٌ

[مَتَى يُكْرَهُ نِكَاحُ الْكِتَابِيَّةِ] .

قَالَ الْقَاضِي: يُكْرَهُ نِكَاحُ الْكِتَابِيَّةِ، فَإِنْ فَعَلَ عُزِلَ عَنْهَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ ابْنِ هَانِئٍ.

قُلْتُ: هَذَا وَهْمٌ مِنَ الْقَاضِي، وَإِنَّمَا الَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ مَا رَوَاهُ عَنْهُ ابْنُهُ عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَكْرَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ فِي دَارِ الْحَرْبِ، أَوْ يَتَسَرَّى مِنْ أَجْلِ وَلَدِهِ.

وَقَالَ فِي رِوَايَةِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ: لَا يَتَزَوَّجُ وَلَا يَتَسَرَّى الْأَسِيرُ فِي دَارِ الْحَرْبِ، وَإِنْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ لَا يَتَزَوَّجُ.

وَقَالَ فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ: وَلَا يَتَزَوَّجُ الْأَسِيرُ، وَلَا يَتَسَرَّى بِمُسْلِمَةٍ، إِلَّا أَنْ يَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ، فَإِذَا خَافَ عَلَى نَفْسِهِ لَا يَطْلُبُ الْوَلَدَ.

وَلَمْ يَقُلْ أَحْمَدُ: أَنَّهُ إِذَا تَزَوَّجَ الْكِتَابِيَّةَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ يُعْزَلُ عَنْهَا. وَلَا وَجْهَ لِذَلِكَ أَلْبَتَّةَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>