" «الشَّقِيُّ مَنْ شَقِيَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ» " فَحَقٌّ لَا يُخَالِفُ فِيهِ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ بَلْ قَدِ اتَّفَقَتْ كَلِمَتُهُمْ، وَكَلِمَةُ الصَّحَابَةِ قَبْلَهُمْ عَلَى ذَلِكَ.
وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - «فِي الْغُلَامِ الَّذِي قَتَلَهُ الْخَضِرُ: " أَنَّهُ طُبِعَ يَوْمَ طُبِعَ كَافِرًا» " فَمِثْلُ ذَلِكَ سَوَاءً.
وَ " كَافِرًا " حَالٌ مُقَدَّرَةٌ لَا مُقَارَنَةٌ، أَيْ طُبِعَ مُقَدَّرًا كُفْرُهُ، وَإِلَّا فَهُوَ فِي حَالِ كَوْنِهِ جَنِينًا وَطِفْلًا لَا يَعْقِلُ كُفْرًا وَلَا إِيمَانًا.
فَإِنْ قِيلَ: فَإِذَا كَانَ هَكَذَا فَلِمَ قَتَلَهُ الْخَضِرُ؟ فَالْجَوَابُ مَا قَالَهُ لِمُوسَى: {وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي} [الكهف: ٨٢] ، فَاللَّهُ تَعَالَى أَمَرَهُ بِقَتْلِ ذَلِكَ الْغُلَامِ لِمَصْلَحَةٍ، وَأَمَرَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْكَفِّ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ، وَالذُّرِّيَّةِ لِمَصْلَحَةٍ، فَكَانَ فِي كُلِّ مَا أَمَرَ بِهِ مَصْلَحَةٌ، وَحِكْمَةٌ وَرَحْمَةٌ يَشْهَدُهَا أُولُو الْأَلْبَابِ.
[فَصْلٌ إِجْمَاعُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الِاسْتِنْطَاقَ كَانَ لِلْأَرْوَاحِ]
١٨٧ - فَصْلٌ
[إِجْمَاعُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الِاسْتِنْطَاقَ كَانَ لِلْأَرْوَاحِ] .
قَالَ أَبُو عُمَرَ: وَقَالَ آخَرُونَ: مَعْنَى قَوْلِهِ: " «كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute