للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فَصْلٌ لَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ بِلَا خِلَافٍ]

١٦٥ - فَصْلٌ

[لَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ بِلَا خِلَافٍ] .

وَأَمَّا تَوْرِيثُ الْكَافِرِ مِنَ الْمُسْلِمِ فَلَمْ يَخْتَلِفْ فِيهِ أَحَدٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ: أَنَّهُ لَا يَرِثُهُ، وَلَكِنْ تَنَازَعُوا فِي مَسْأَلَةٍ، وَهِيَ أَنْ يُسْلِمَ الْكَافِرُ بَعْدَ مَوْتِ قَرِيبِهِ الْمُسْلِمِ، وَقَبْلَ قَسْمِ تَرِكَتِهِ، فَيُسْلِمُ بَيْنَ الْمَوْتِ وَقَسْمِ التَّرِكَةِ.

وَفِي ذَلِكَ رِوَايَتَانِ عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ: إِحْدَاهُمَا: أَنَّهُ يَرِثُهُ، نَقَلَهَا عَنْهُ الْأَثْرَمُ وَابْنُ مَنْصُورٍ، وَبَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ

[عَنْ أَبِيهِ] ، وَهِيَ اخْتِيَارُ الْخِرَقِيِّ، وَبِهَا قَالَ الْحَسَنُ وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ، وَنَقَلَ أَبُو طَالِبٍ عَنْهُ: لَا يَرِثُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكٍ، وَالشَّافِعِيُّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>