للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إِحْدَاهُمَا: يُقْبَلُ قَوْلُهُ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ مِلْكِهِ فِيهَا.

وَالثَّانِيَةُ: لَا يُقْبَلُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ لِأَنَّهَا فِي يَدِهِ فَأَشْبَهَتْ بَهِيمَتَهُ.

قَالَ أَبُو الْحَارِثِ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَسَأَلْتُهُ فَقُلْتُ: نَصْرَانِيٌّ مَرَّ بِعَشَّارٍ وَمَعَهُ جَارِيَةٌ، فَقَالَ: ابْنَتِي أَوْ أَهْلِي؟ قَالَ: يُصَدِّقُهُ وَلَا يُصَدِّقُهُ فِي أَنْ يَقُولَ: عَلَيَّ دَيْنٌ.

وَقَالَ يَعْقُوبُ بْنُ بُخْتَانَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ فِي الذِّمِّيِّ يَمُرُّ بِالْعَشَّارِ فَيَقُولُ: عَلَيَّ دَيْنٌ، قَالَ: لَا يُقْبَلُ مِنْهُ، قِيلَ: فَإِنْ كَانَ مَعَهُ جَارِيَةٌ فَقَالَ: هِيَ أَهْلِي أَوْ أُخْتِي؟ قَالَ: هُوَ وَاحِدٌ.

قَالَ الْخَلَّالُ: أَشْبَهُ الْقَوْلَيْنِ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ مَا قَالَ أَبُو الْحَارِثِ: يُصَدِّقُهُ فِي الْجَارِيَةِ وَلَا يُصَدِّقُهُ فِي الدَّيْنِ، وَعَلَى هَذَا الْعَمَلِ مِنْ قَوْلِهِ.

قُلْتُ: وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الدَّيْنِ وَالْأَصْلُ عَدَمُ الْمِلْكِ فِي الْجَارِيَةِ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.

[فَصْلٌ الْحَرْبِيُّ الْمُعَاهَدُ هَلْ عَلَيْهِ الْعُشْرُ]

٦٨ - فَصْلٌ

[الْحَرْبِيُّ الْمُعَاهَدُ هَلْ عَلَيْهِ الْعُشْرُ؟]

فَهَذَا مَذْهَبُهُ فِي الذِّمِّيِّ.

وَأَمَّا الْحَرْبِيُّ الْمَعَاهَدُ فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْهُ الْعُشْرُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>