للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فَصْلٌ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُعَاهَدِ وَالْحَرْبِيِّ فِي أَحْكَامِ الذَّبَائِحِ]

١٠١ - فَصْلٌ

[لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُعَاهَدِ وَالْحَرْبِيِّ فِي أَحْكَامِ الذَّبَائِحِ]

إِذَا ثَبَتَ هَذَا فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْحَرْبِيِّ وَالْمُعَاهَدِ، لِدُخُولِهِمْ جَمِيعًا فِي أَهْلِ الْكِتَابِ.

وَأَمَّا نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ فَفِيهِمْ رِوَايَتَانِ، وَهُمَا قَوْلَانِ لِلصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ.

[فَصْلٌ مَسَائِلُ فِي أَحْكَامِ ذَبَائِحِهِمْ]

[المسألة الأولى مَا تَرَكُوا التَّسْمِيَةَ عَلَيْهِ]

١٠٢ - فَصْلٌ

[مَسَائِلُ فِي أَحْكَامِ ذَبَائِحِهِمْ]

وَهَاهُنَا خَمْسُ مَسَائِلَ:

إِحْدَاهَا: مَا تَرَكُوا التَّسْمِيَةَ عَلَيْهِ.

الثَّانِيَةُ: مَا سَمَّوْا عَلَيْهِ غَيْرَ اللَّهِ.

الثَّالِثَةُ: مَا ذَبَحُوهُ غَيْرَ مُعْتَقِدِينَ حِلَّهُ وَهُوَ حَلَالٌ عِنْدَنَا.

الرَّابِعَةُ: مَا ذَبَحُوهُ مُعْتَقَدِينَ حِلَّهُ، هَلْ يَحْرُمُ عَلَيْنَا مِنْهُ الشُّحُومُ الَّتِي يَعْتَقِدُونَ تَحْرِيمَهَا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>