للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْهَيْثَمِ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الصَّبِيِّ الْمَجُوسِيِّ يَجْعَلُهُ أَبُوهُ وَأُمُّهُ مُسْلِمًا، ثُمَّ يَمُوتُ، أَيْنَ يُدْفَنُ؟ قَالَ: " «يُهَوِّدَانِهِ، وَيُنَصِّرَانِهِ» " إِنَّ مَعْنَاهُ أَنْ يُدْفَنَ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ.

هَذَا لَفْظُهُ، وَالْمَعْنَى أَنَّهُ إِنَّمَا حُكِمَ بِكُفْرِهِ لِأَنَّ الْأَبَوَيْنِ يُهَوِّدَانِهِ، وَيُنَصِّرَانِهِ، فَإِذَا جَعَلَاهُ مُسْلِمًا صَارَ مُسْلِمًا.

[فَصْلٌ وَالِدُ الْمَمْلُوكَيْنِ الْكَافِرَيْنِ يُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ]

١٧٨ - فَصْلٌ

[وَالِدُ الْمَمْلُوكَيْنِ الْكَافِرَيْنِ يُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ] .

فَإِنْ قِيلَ: فَمَا تَقُولُونَ فِي الْمَمْلُوكِ الْكَافِرِ يَكُونُ تَحْتَهُ جَارِيَةٌ كَافِرَةٌ، وَهُمَا مِلْكُ مُسْلِمٍ، إِذَا وُلِدَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ هَلْ يَكُونُ تَبَعًا لِأَبَوَيْهِ، أَوْ لِسَيِّدِ الْأَبَوَيْنِ؟ قِيلَ: سُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، وَتَرْجَمَ عَلَيْهَا الْخَلَّالُ، فَقَالَ فِي " الْجَامِعِ ": (بَابُ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يُسْبَيَانِ فَيَكُونَانِ عِنْدَ الْمُسْلِمِ فَيُوَلَدُ لَهُمَا، أَوْ يُزَوِّجُهُمَا الْمُسْلِمُ فَيُولَدُ لَهُمَا فِي مِلْكِ سَيِّدِهِمَا، أَوْ لَا، مَا الْحُكْمُ فِيهِ؟)

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمَرُّوذِيُّ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: إِذَا وُلِدَ لَهُمَا، وَهُمَا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ فِي مِلْكِ مَوْلَاهُمَا، لَا أَقُولُ فِي وَلَدِهِمَا شَيْئًا.

قُلْتُ: هَذِهِ هِيَ الْمَسْأَلَةُ الْمُتَقَدِّمَةُ: وَهِيَ تَبَعُ الْوَلَدِ لِمَالِكِهِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ نَصُّ أَحْمَدَ عَلَى أَنَّهُ يَتْبَعُ مَالِكَهُ فِي الْإِسْلَامِ، وَإِنَّمَا تُوُقِّفَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ - وَإِنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>