للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فَصْلٌ اخْتِصَاصُ أَهْلِ الْإِسْلَامِ بِالتَّلَحِّي فِي الْعَمَائِمِ]

٢٣٨ - فَصْلٌ

[اخْتِصَاصُ أَهْلِ الْإِسْلَامِ بِالتَّلَحِّي فِي الْعَمَائِمِ]

وَيُمْنَعُونَ مِنَ التَّلَحِّي، صَرَّحَ بِذَلِكَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ فِي كُتُبِهِمْ.

وَقَالَ أَبُو الْقَاسِمِ هِبَةُ اللَّهِ بْنُ [الْحَسَنِ] بْنِ مَنْصُورٍ الطَّبَرِيُّ فِي " شَرْحِ كِتَابِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ " بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ الْمَنْعَ مِنْ لُبْسِ الْعِمَامَةِ: " وَكَذَلِكَ لَا يَتَلَحَّى لِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَمَرَ بِالتَّلَحِي وَنَهَى عَنِ [الِاقْتِعَاطِ] ، وَإِنَّمَا أَمَرَ بِهِ الْمُسْلِمِينَ وَمَنْ آمَنَ بِهِ وَاقْتَدَى بِأَفْعَالِهِ، فَمَنْ فَعَلَهُ مِنْ أُمَّتِهِ فَإِنَّمَا يَفْعَلُهُ اتِّبَاعًا لِأَمْرِهِ وَاسْتِعْمَالًا لِسُنَّتِهِ، وَهُوَ زِيُّ الْعَرَبِ مِنْ آبَادِ الدَّهْرِ وَلَيْسَ هُوَ زِيَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَلَا يُمَكَّنُ الذِّمِّيُّ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ زِيَّ قَوْمِهِ فِيمَا مَضَى، فَيَجِبُ أَلَّا يَكُونَ زِيًّا لَهُ الْآنَ ".

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: أَصْلُ التَّلَحِّي فِي لُبْسِ الْعَمَائِمِ،

<<  <  ج: ص:  >  >>