للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: أَنَّهُ نَزَلَ بِهِ قُرْآنٌ ثُمَّ نُسِخَ لَفْظُهُ، وَانْعَقَدَ الإِجْمَاعُ عَلَى بَقَاءِ حُكْمِهِ.

وَالثَّانِي: أَنَّهُ ثَبَتَ بِالسُّنَّةِ١.

ذِكْرُ الآيَةِ الثَّامِنَةِ وَالتَّاسِعَةِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: {إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ} وَقَوْلُهُ: {وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الآنَ} الآيتان٢.


١ قلت: هذا هو الموضع الثالث الذي صرح فيه المؤلف نسخ الآية، وبه قال في زاد المسير٢/ ٣٦، وأما في مختصر عمدة الراسخ، فقد حرمنا ورقة من ميكروفيلم التي تضمن هذه الآية كما قدمنا. يقول النحاس في ناسخه ص: ٩٧ - ٩٨ بعد أن أورد ثلاثة آراء للعلماء الذين اتفقوا على نسخ هاتين الآيتين: "إن أصح الأقوال بحجج بينة أن يكون الله قد نسخ الآيتين في كتابه وعلى لسان رسوله".
ويقول ابن كثير في تفسير لهذه الآية١/ ٤٦٢: (فالسبيل الذي جعله الله هو الناسخ لذلك، قال ابن عباس رضي الله عنهما: "كان الحكم كذلك حتى أنزل الله سورة النور فنسخها بالجلد أو الرجم" ثم عزا ابن كثير دعوى النسخ إلى جماعة وقال: "وهو أمر متفق عليه". انتهى
وأما الإمام أبو سليمان الخطابي: فيقول عن حديث عبادة: "إنه ليس نسخاً للآية بل هو مبين للحكم الموعود بيانه في الآية، فكأنه قال: عقوبتهن الحبس إلى أن يجعل الله لهن سبيلاً، فوقع الأمر بحبسهن إلى غاية فلما انتهت مدة الحبس وحان وقت مجيء السبيل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خذوا عني" تفسير السبيل وبيانه، ولم يكن ذلك ابتداء حكم منه، وإنما هو بيان أمر كان ذكر السبيل منطوياً عليه، فأبان المبهم منه وفصل المجمل من لفظه فكان نسخ الكتاب بالكتاب لا بالسنة". انظر: معالم السنن ٣/ ٣١٦.
٢ الآيتان (١٧ - ١٨) من سورة النساء.

<<  <  ج: ص:  >  >>