للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إِنَّمَا سُمِّيَ فَاعِلُ الذَّنْبِ جَاهِلا، لِأَنَّ فِعْلَهُ مَعَ الْعِلْمِ بِسُوءِ مَغَبَّتِهِ١ فَأَشْبَهَ مَنْ جَهِلَ (الْمَغَبَّةَ) ٢.

وَالتَّوْبَةُ مِنْ قَرِيبٍ: مَا كَانَ قَبْلَ مُعَايَنَةِ الْمَلَكِ فَإِذَا حَضَرَ الْمَلَكُ لِسَوْقِ الرُّوحِ لَمْ تُقْبَلْ تَوْبَةٌ، لِأَنَّ الْإِنْسَانَ حينئذٍ يَصِيرُ كَالْمُضْطَرِّ إِلَى التَّوْبَةِ فَمَنْ (تَابَ) ٣ قَبْلَ ذَلِكَ قُبِلَتْ تَوْبَتُهُ، أَوْ أَسْلَمَ عَنْ كُفْرٍ قُبِلَ إِسْلامُهُ، وَهَذَا أَمْرٌ ثَابِتٌ مُحْكَمٌ. وَقَدْ زَعَمَ بَعْضُ مَنْ لا فَهْمَ لَهُ: أَنَّ هَذَا الأَمْرَ أُقِرَّ عَلَى هَذَا فِي حَقِّ أَرْبَابِ الْمَعَاصِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَنُسِخَ حُكْمُهُ فِي حَقِّ الْكُفَّارِ بِقَوْلِهِ: {وَلا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ} ٤، وَهَذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ، فَإِنَّ حُكْمَ الفريقين واحد٥.


١ في (هـ): مفيد، وهو تحريف ظاهر، والصواب المغبة: هي: العاقبة وغب كل شيء عاقبته. انظر: مختار الصحاح ١/ ٤٦٧.
٢ في (هـ): المعبد، وهو تحريف.
٣ في (م): (مات) والذي أثبت عن (هـ) أنسب.
٤ الآية (١٨) من سورة النساء.
٥ أورد المؤلف قول النسخ في حق المؤمنين بدون رد ولا ترجيح، وذكر النسخ أيضاً هبة الله في ناسخه ص: ٣٤ - ٣٥، ومكي بن أبي طالب: في ناسخه (١٨٣) ثم قال: "وهذا قول ينسب إلى ابن عباس وقد احتج من قال إنها محكمة عامة غير منسوخة بما رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم: "إن الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر)، فالغرغرة عند حضور الموت ومعاينة الرسل لقبض الروح فعند ذلك لا تقبل التوبة"، انتهى.
هذا الذي استدلوا به على إحكام الآية صحيح رواه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم من طريق عبد الرحمن البيلماني. قال الهيثمي في المجمع ١٠/ ١٩٧ عن هدا الحديث: "رجاله رجال الصحيح غير عبد الرحمن وهو ثقة".

<<  <  ج: ص:  >  >>