٢ الآية الخامسة من سورة التوبة. وهذا القول ذكره ابن حزم في ناسخه ص: ٣٤٠، وهبة الله في ناسخه (٥١) ويذكر السيوطي في الدر المنثور٢/ ٢١٣: "أن الجزء الأخير من الآية نسخ واستثني من الجزء الأول". وعزا هذا القول إلى أبي داود في ناسخه: وأورد مكي بن أبي طالب في ناسخه (٢٦٩) مثل هذا القول عن ابن حبيب، ثم رد عليه بقوله: "لا يجوز في هذا نسخ، لأنها أحكام الأصناف من الكفار، حكم الله على قوم بالقتل إذا أقاموا على كفرهم، وحكم لقوم بأنهم إذا آمنوا وتابوا أن لا يعرض لهم، وأخبرنا بالرحمة والمغفرة لهم، وحكم لمن استجار بالنبي عليه السلام وأتاه، أن يجيره ويبلغه إلى موضع يأمن فيه، فلا استثناء في هذا إذ لا حرف فيه للاستثناء ولا نسخ فيه إنما كل آية في حكم منفرد، وفي صنف غير الصنف الآخر، فذكر النسخ في هذا وهم وغلط ظاهر وعلينا أن نتبين الحق والصواب". ٣ قلت: لم يتعرض المؤلف في مختصر عمدة الراسخ لذكر هذه الآية أصلاً لشدة ضعف قول النسخ فيها.