٢ الآية الرابعة من سورة محمد. ٣ غير واضحة من (هـ). ذكر هذا القول النحاس وأبو محمّد مكي بن أبي طالب عن الضحاك وعطاء والسدي. انظر: الناسخ والمنسوخ (١٦٤)؛ والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه (٢٦٧). ٤ الآية الرابعة من سورة محمّد. ٥ الآية الخامسة من سورة التوبة. ٦ ذكر المؤلف في زاد المسير ٣/ ٣٩٩، هذا القول عن مجاهد، وقتادة. وأما مكي بن أبي طالب، فحكى عن قتادة أن هذه الآية محكمة ناسخة لقوله: {فَإِمَّا مَنّاً بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً} ثم قال: نقلاً عن ابن زيد: "الآيتان محكمتان غير منسوختين، ومعنى آية براءة أنه تعالى ذكره أمر بقتل المشركين حيث وجدوا، ثم قال: {وَخُذُوهُمْ} يعني: أساري القتل أو المن أو الفداء". انظر: الإيضاح ص: ٣٦٧.