٢ الآية الخامسة من سورة التوبة. ذكر هذا القول النحاس وأبو محمد مكي بن أبي طالب بدون إسناد، عن علي عن ابن عباس، وذكره السيوطي في الدر المنثور معزياً إلى أبي داود في ناسخه، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عن ابن عباس. انظر: الناسخ والمنسوخ ص: ١٧٩؛ والإيضاح ص: ٢٨٥؛ والدر المنثور ٤/ ١٠٦. ٣ أخرجه الطبري بهذا الإسناد الذي هو مسلسل بالضعفاء عن ابن عباس، وقد نسب المؤلف دعوى النسخ إلى أكثر المفسرين ولم يبد رأيه فيه، والذي يظهر أن المؤلف يميل إلى القائلين بالنسخ في الآيات التي ورد فيها الإعراض عن المشركين، حيث لا يناقش الآية ولا يعترض. انظر: مناقشة الآيات مما سبق (٦٣) و (٨١) من سورة النساء و (٤٢) من المائدة، و (١٠٦) من الأنعام، ولكنه يقول في آية النجم (٢٩) {فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا}: زعموا أنها منسوخة، ولم يظهر مذهبه، أيضاً. ولكن الظاهر من كلمة زعم عدم القبول، والله أعلم.