للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في ذلك ففرقا بين الملتقط الذي يشهد على اللقطة حين أخذها ليردها، وبين الذي لا يشهد، فأوجبا الضمان على الذي لم يشهد، ولم يوجباه على من أشهد.

٢ - إن الوديعة، ومال القراض، ومال المساقاة أمانة في اليد، وتؤخذ بغير

إشهاد، ولا تضمن إذا تلفت بغير تعد ولا تقصير.

<<  <  ج: ص:  >  >>