وأما المحدث لذلك من أهل الذمة , فإنه في أحد قولي العلماء ينتقض عهده , يباح دمه وماله , لأنه خالف الشروط التي شرطها عليهم المسلمون , وشرطوا عليهم أن من نقضها , فقد حل لهم منها ما يباح من أهل الحرب, والله أعلم. اهـ. (١) وهذه المسألة كمسألة الجاسوس , وفيها أنه يقتل ولو كان مسلماً. قال في الاختيارات ص ٣٢٠. [من قطع الطريق على المسلمين أو تجسس عليهم , أو أعان أهل الحرب على سلب المسلمين أو أسرهم وذهب بهم إلى دار الحرب ونحو ذلك مما فيه مضرة على المسلمين , فهذا يقتل ولو أسلم. وهذا النصراني أو اليهودي وغيرهما ينتقض عهده بأقل من هذا وأضعف ضرراً منه كأن يعلو على المسلم أو يعلم أولاده القرآن , فإنه إذا أصر عليه انتفض عهده , فكيف بمن خابر على المسلمين وتجسس عليهم؟!] اهـ. وفي الشروط العمرية: ولا يظهرون شركاً ولا ريبة لأهل الإسلام. وبحث المسألة طويل , في هذه الإشارة كفاية والحمد لله. (٢) في المطبوعة , وقد ألزموهم بلبس الغيار. وكان ذلك أعظم المصائب , بل التتار في بلادهم خربوا جميع الكنائس. [التعليق] * (وإن) هكذا في المطبوعة، والصواب حذف الواو ليستقيم المعنى، وراجع نص المسألة. (المنصور)