وذكر أن بعض عمال عمر كتب إليه يستشيره في استعمال الكفار فقال: إن المال قد كثر , وليس يحصيه إلا هم , ما كتب إلينا بما ترى , فكتب إليه: لا تدخلوهم في دينكم, ولا تسلموهم ما منعهم الله منه , ولا تأمنوهم على أموالكم , وتعلموا الكتابة , فإنما هي حيلة الرجال. (٢) هو في صحيح مسلم من حديث عائشة - رضي الله عنها وعن أبيها - في كتاب الجهاد وباب كراهة الاستعانة في الغزو بكافر رقم ١٨١٧. (٣) كما أن استخدام الجند المجاهدين إنما يصلح إذا كانوا مسلمين مؤمنين , فكذلك الذين يعاونون الجند في أموالهم وأعمالهم , إنما تصلح بهم أحوالهم إذا كانوا مسلمين مؤمنين , وفي المسلمين كفاية في جميع مصالحهم ولله الحمد.