للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نعم". قالت: فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة (أو في المسجد) نادانى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أمر لي فنوديت له، فقال: "كيف قلت؟ "، قالت: فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي. قال: "امكثى في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله". قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا. قالت: فلما كان عثمان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته وقضى به"١.

والشاهد من هذا الحديث أن عثمان لما أشكل عليه حكم اعتداد المرأة في بيتها بعد وفاة زوجها، أرسل إلى الفريعة بنت مالك يسألها فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بعد وفاة زوجها أن تمكث في بيته حتى يبلغ الكتاب أجله. فقضى عثمان رضي الله عنه بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم.

- علي بن أبي طالب رضي الله عنه:

لما بلغه أن عثمان رضي الله عنه ينهى عن متعة الحج، أهل علي رضي الله عنه بالعمرة والحج جميعا وقال: "ما كنت لأدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد"٢. وعنه رضي الله عنه أنه قال: "ألا إني لست بنبي ولا يوحى إلي ولكني


١ أخرجه الإمام مالك في الموطأ (٢/ ٥٩١) في الطلاق، باب مقام المتوفي عنها زوجها في بيتها وأخرجه أبو داود في السنن، كتاب الطلاق، باب في المتوفي عنها تنتقل (٢/ ٧٢٣، ٧٢٤) ح ٢٣٠٠، وأخرجه الترمذي في سننه، كتاب الطلاق: باب ما جاء أين تعتد المتوفي عنها زوجها واللفظ له، وقال: هذا حديث حسن صحيح (٣/ ٥٠٨) ح ١٢٠٤، وأخرجه النسائي، في السنن الصغرى: كتاب الطلاق باب مقام المتوفي عنها زوجها في بيتها حتى تحل (٦/ ١٩٩) .
٢ أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحج: باب التمتع والقران والإفراد بالحج ... انظر فتح الباري (٣/ ٤٢١) ، وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحج، باب جواز التمتع (٤/ ٤٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>