للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وقسم منه لا يكون لَا يَكُونُ مِنْ حُقُوقِ بَيْتِ الْمَالِ وَهُوَ سَهْمُ ذَوِي الْقُرْبَى؛ لِأَنَّهُ مُسْتَحَقٌّ لِجَمَاعَتِهِمْ فَتَعَيَّنَ مالكوه، وخرج عن حقوق بيت المال بخروجه عن اجتهاد الإمام. وقسم منه يكون بيت المال فيه حافظا له على أهله وَهُوَ سَهْمُ الْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إنْ وَجَدُوا دُفِعَ إلَيْهِمْ، وَإِنْ فَقَدُوا أُحْرِزَ لَهُمْ. وأما الصدقة فضربان أحدهما: صَدَقَةُ مَالٍ بَاطِنٍ: فَلَا يَكُونُ مِنْ حُقُوقِ بَيْتِ الْمَالِ لِجَوَازِ أَنْ يَنْفَرِدَ أَرْبَابُهُ بِإِخْرَاجِ زكاته في أهله. وَالضَّرْبُ الثَّانِي: صَدَقَةُ مَالٍ ظَاهِرٍ، كَأَعْشَارِ الزُّرُوعِ والثمار، وصدقات المواشي. فذهب أحمد إلى أنه ليس من حقوق بيت المال أيضا، لأنه لجهات معينة لا يجوز مصرفه في غير جهاته، ولا هو محل لإحرازه عند تعذر جهاته، لأنه لا يجب دَفْعِهِ إلَى الْإِمَامِ وَإِنْ جَازَ أَنْ يُدْفَعَ إليه. وقد نقل جعفر بن محمد قال: سمعت أبا عبد الله قيل له " يشتري الصدقات والعشر من السلطان؟ قال: لا بأس، إذا كان على وجهه".

وقال في موضع آخر " لا تعد في صدقتك. قيل له: فإن كانت صدقة غيرى؟ قال: لا بأس، إذا كان على وجهه". فظاهر هذا أنه [من حقوق بيت المال] . وَأَمَّا الْمُسْتَحَقُّ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ فَضَرْبَانِ أَحَدُهُمَا: مَا كَانَ بَيْتُ الْمَالِ فِيهِ حِرْزًا، فَاسْتِحْقَاقُهُ مُعْتَبَرٌ بِالْوُجُودِ، فَإِنْ كَانَ الْمَالُ مَوْجُودًا فِيهِ كان مصرفه في جهاته مستحقا وعدمه مسقط لاستحقاقه. الضرب الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ بَيْتُ الْمَالِ لَهُ مُسْتَحِقًّا، فهو عَلَى ضَرْبَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ مَصْرِفُهُ مُسْتَحِقًّا عَلَى وَجْهِ الْبَدَلِ، كَأَرْزَاقِ الْجُنْدِ، وَأَثْمَانِ الْكُرَاعِ وَالسِّلَاحِ، فَاسْتِحْقَاقُهُ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ بِالْوُجُودِ، وَهُوَ مِنْ الْحُقُوقِ اللَّازِمَةِ مَعَ الْوُجُودِ وَالْعَدَمِ. فَإِنْ كَانَ موجودا عجل دفعه كالديوان مَعَ الْيَسَارِ، وَإِنْ كَانَ مَعْدُومًا وَجَبَ فِيهِ الإنظار كالديوان مع الإعسار.

<<  <   >  >>