وبإسناده عن عبد الرحمن بن سمرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال له " يا أبا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها من غير مسئلة أعنت عليها". وذكر مسلم في صحيحه بإسناده عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه أبي موسى الأشعري قال " دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، أنا ورجلان من بني عمى.
فقال أحد الرجلين لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرنا على بعض ما ولاك الله، وقال الآخر مثل ذلك، فقال: إنا والله لا نولي هذا العمل أحداً سأله. فما ولى أحد". والثانية: لا يكره. وأصل هذا من كلامه: ما قاله في رواية المروذي " لابدّ للمسلمين من حاكم، أفتذهب حقوق الناس". والوجه فيه: أن هذا رفع منكر. فعلى هذه الرواية ينظر. فإن كان أكثر قصده به إزَالَةَ غَيْرِ الْمُسْتَحِقِّ كَانَ مَأْجُورًا. وَإِنْ كَانَ أكثره اختصاصه بالنظر فيه كان مكروهاً أو مباحاً. وإن كان القضاء في مستحقه، وهو من أَهْلُهُ، وَيُرِيدُ أَنْ يَعْزِلَهُ عَنْهُ إمَّا لِعَدَاوَةٍ بينهما، أو لِيَجُرَّ بِالْقَضَاءِ إلَى نَفْسِهِ نَفْعًا، فَهَذَا الطَّلَبُ محظور، وهو مجروح بذلك. وإن لم يكن في القضاء ناظر، نظرت. فإن كان له رغبة في إقامة الحق، وخوفه من أن يتعرض له غير مستحق، تخرج على الروايتين اللتين تقدّمتا.