للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

الفريق الأول: يرى وجوب التتابع في القضاء. وقد حكى هذا الرأي , عن ابن عمر وعائشة والحسن البصري وعروة ابن الزبير والنخعي وداود الظاهري..

وقد نقل عن داود قوله: هو - أي التتابع - واجب غير شرط , بمعنى أن تاركه يأثم لكن مع ذلك يعتد بما صامه شرعا ١..

وأهم الأدلة التي استدل بها لهذا الفريق ما يلي:

١- عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة , قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من كان عليه صوم رمضان فليسرده ولا يقطعه" ٢.

وقد نوقش هذا الاستدلال , بما نقله البيهقي عن يحيى بن معين والنسائي والدارقطني من تضعيفهم لعبد الرحمن بن إبراهيم أحد رجال هذا الحديث ٣..

وقد رد على هذه المناقشة بما نقل عن بعض أصحاب الحديث من توثيقهم لعبد الرحمن هذا , فقد وثقه البخاري في تاريخه كما وثقه ابن معين. ونقل عن أحمد بن حنبل , أنه قال: لا بأس به , وقال أبو زرعة: لا بأس به أحاديث مستقيمة , وعن الدارقطني , أنه وثقه في هذا الحديث وقال ابن عدي: لم يتبين في حديثه ورواياته حديث منكر فأذكره به , وقال ابن القطان: هو مختلف فيه والحديث من روايته حسن٤. وأخيراً قال فيه الحافظ ابن حجر: ثقة حافظ متقن ٥.

٢- عن عائشة رضي الله عنها , قالت: نزلت {فعدة من أيام أخر متتابعات} فسقطت متتابعات ٦..

فهذا اللفظ (متتابعات) الذي نزل متعلقا بأيام أخر يوضح الحالة التي ينبغي أن يكون عليها قضاء هذه الأيام الأخر وهي: أن يكون القضاء متتابعا..


١ السنن الكبرى ج ٤ ص ٢٥٩. المجموع ج ٦ ص ١٥٨.
٢ السنن الكبرى ج ٤ ص ٢٥٩.
٣ السنن الكبرى ج ٤ ص ٢٥٩.
٤ الجوهر النقي ج ٤ ص ٢٥٩ على هامش السنن الكبرى.
٥ تقريب التهذيب ج ١ ص ٤٧١ دار المعرفة - بيروت.
٦ السنن الكبرى ج ٤ ص ٢٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>