للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

أما الفريق الثالث: فيرى أن من مات وعليه صيام وقد فرط فيه , فإنه يصام عنه النذر ويطعم عن صيام رمضان.

وقد قال بهذا الرأي: أحمد وإسحاق ونقل عن ابن عباس١.

ومن أهم الأدلة استند إليها هذا الفريق:

١- ما رواه أبو داود في سننه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من مات وعيه صيام صام عنه وليه" وقد أشرنا من قبل إلى أنه مروى في الصحيحين. إلا أن موضع الشاهد هنا: أن أبا داود بعد أن ذكر هذا الحديث في سننه عقبه بقوله: هذا في النذر وهو قول أحمد بن حنبل٢.

وهذا القول منه , تخصيص لعموم الحديث حتى يتفق مدلوله مع الأدلة الأخرى التي نص فيها على أن الميت إن كان عليه صيام نذر صام عنه وليه والأصل في النصوص الشرعية العامة أنها تبقى على عمومها حنى تقوم قرينة تفيد التخصيص.

٢- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله , إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها , فقال: "لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ " قال: نعم. قال: "فدين الله أحق أن يقضى" وقد أشرنا من قبل إلى أن هذه الرواية متفق عليها بين الشيخين بنفس اللفظ.

أما رواية ابن عباس الثانية " أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر. فقال: "أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضينه؟ " قالت: نعم. قال: "فدين الله أحق بالقضاء ".

وهذه الرواية جاءت في صحيح مسلم بهذا اللفظ إلا أنها عند البخاري - تعليقا - إن أمي ماتت وعليها صوم نذر"٣ وفي السنن الكبرى للبيهقي: عن ابن عباس: أن سعد بن


١ المغني ج ٣ ص ١٥٢. والمجموع ج ٦ ص ٣٤٣. والسنن الكبرى ج ٤ ص ٢٥٥.
٢ سنن أبي داود ج ٧ ص ٤٠ , ٤١ مع شرحه عون المعبود.
٣ صحيح البخاري ج ١١ ص ٦٤ مع شرحه عمدة القارىء.

<<  <  ج: ص:  >  >>