ط ول: الطُّولُ ضِدُّ الْعَرْضِ. وَ (طَالَ) الشَّيْءُ يَطُولُ (طُولًا) امْتَدَّ وَ (طَوَّلَهُ) غَيْرُهُ وَ (أَطَالَهُ) أَيْضًا. وَ (طَاوَلَنِي) فُلَانٌ (فَطُلْتُهُ) أَيْ كُنْتُ أَطْوَلَ مِنْهُ مِنَ (الطُّولِ) وَ (الطَّوْلِ) جَمِيعًا، وَبَابُهُ قَالَ. وَ (الطِّوَلُ) بِوَزْنِ الْعِنَبِ الْحَبْلُ الَّذِي يُطَوَّلُ لِلدَّابَّةِ فَتَرْعَى فِيهِ وَهُوَ (الطَّوِيلَةُ) أَيْضًا. وَ (الطُّوَالُ) بِالضَّمِّ (الطَّوِيلُ) فَإِنْ أَفْرَطَ فِي الطُّولِ فَهُوَ (طُوَّالٌ) بِالتَّشْدِيدِ. وَ (الطِّوَالُ) بِالْكَسْرِ جَمْعُ طَوِيلٍ. وَ (الْأَطَاوِلُ) جَمْعُ (الْأَطْوَلِ) . وَ (الطُّولَى) تَأْنِيثُ (الْأَطْوَلِ) وَالْجَمْعُ (الطُّوَلُ) مِثْلُ الْكُبْرَى وَالْكُبَرُ. وَيُقَالُ: هَذَا أَمْرٌ لَا (طَائِلَ) فِيهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ غَنَاءٌ وَمَزِيَّةٌ. يُقَالُ ذَلِكَ فِي التَّذْكِيرِ وَالتَّأْنِيثِ وَلَا يُتَكَلَّمُ بِهِ إِلَّا فِي الْجَحْدِ. وَ (الطَّوْلُ) بِالْفَتْحِ الْمَنُّ يُقَالُ: (طَالَ) عَلَيْهِ مِنْ بَابِ قَالَ وَ (تَطَوَّلَ) عَلَيْهِ أَيِ امْتَنَّ عَلَيْهِ. وَ (طَاوَلَهُ) فِي الْأَمْرِ أَيْ مَاطَلَهُ. وَ (أَطَالَتِ) الْمَرْأَةُ وَلَدَتْ وَلَدًا طُوَالًا. وَفِي الْحَدِيثِ: «إِنَّ الْقَصِيرَةَ قَدْ تُطِيلُ» . وَ (طَوَّلَ) لَهُ (تَطْوِيلًا) أَمْهَلَهُ. وَ (اسْتَطَالَ) عَلَيْهِ (تَطَاوَلَ) وَقَدْ يَكُونُ (اسْتَطَالَ) بِمَعْنَى طَالَ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute