ق ر ح: (الْقَرْحَةُ) وَاحِدَةُ (الْقَرْحِ) بِوَزْنِ الْفَلْسِ وَ (الْقُرُوحِ) وَ (الْقَرْحُ) بِالْفَتْحِ وَ (الْقُرْحُ) بِالضَّمِّ لُغَتَانِ كَالضَّعْفِ وَالضُّعْفِ. قُلْتُ: وَقَالَ بَعْضُهُمْ: (الْقَرْحُ) بِالْفَتْحِ الْجِرَاحُ، وَ (الْقُرْحُ) بِالضَّمِّ أَلَمُ الْجِرَاحِ. وَقَدْ نَقَلَهُ الْأَزْهَرِيُّ أَيْضًا عَنِ الْفَرَّاءِ. وَ (قَرَحَهُ) جَرَحَهُ وَبَابُهُ قَطَعَ فَهُوَ (قَرِيحٌ) وَهُمْ (قَرْحَى) . وَ (قَرِحَ) جِلْدُهُ مِنْ بَابِ طَرِبَ خَرَجَتْ بِهِ الْقُرُوحُ فَهُوَ (قَرِحٌ) بِكَسْرِ الرَّاءِ وَ (أَقْرَحَهُ) اللَّهُ. وَبَعِيرٌ (قُرْحَانٌ) بِوَزْنِ رُجْحَانٍ لَمْ يَجْرَبْ قَطُّ. وَصَبِيٌّ قُرْحَانٌ أَيْضًا لَمْ يُجَدَّرْ قَطُّ. وَفِي الْحَدِيثِ: «أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ وَهُمْ قُرْحَانٌ» أَيْ لَمْ يُصِبْهُمْ قَبْلَ ذَلِكَ دَاءٌ. وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مِنْ كَلَامِ غَيْرِهِ: «قُرْحَانُونَ» وَهِيَ لُغَةٌ مَتْرُوكَةٌ. وَ (قَرَحَ) الْحَافِرُ انْتَهَتْ أَسْنَانُهُ وَبَابُهُ خَضَعَ. وَإِنَّمَا يَنْتَهِي فِي خَمْسِ سِنِينَ: لِأَنَّهُ فِي السَّنَةِ الْأُولَى حَوْلِيٌّ ثُمَّ جَذَعٌ ثُمَّ ثَنِيٌّ ثُمَّ رَبَاعٌ ثُمَّ (قَارِحٌ) . يُقَالُ: أَجْذَعَ الْمُهْرُ وَأَثْنَى وَأَرْبَعَ وَ (قَرَحَ) وَهَذِهِ وَحْدَهَا بِلَا أَلِفٍ. وَالْفَرَسُ (قَارِحٌ) وَالْجَمْعُ (قُرَّحٌ) بِوَزْنِ سُكَّرٍ. وَجَاءَ فِي شِعْرِ أَبِي ذُؤَيْبٍ:
وَالْقُبُّ (الْمَقَارِيحُ)
وَالْإِنَاثُ (قَوَارِحُ) . وَ (الْقَرَاحُ) بِالْفَتْحِ الْمَزْرَعَةُ الَّتِي لَيْسَ عَلَيْهَا بِنَاءٌ وَلَا فِيهَا شَجَرٌ وَالْجَمْعُ (أَقْرِحَةٌ) . وَالْمَاءُ (الْقَرَاحُ) بِالْفَتْحِ أَيْضًا الَّذِي لَا يَشُوبُهُ شَيْءٌ. وَ (الْقَرِيحَةُ) أَوَّلُ مَاءٍ يُسْتَنْبَطُ مِنَ الْبِئْرِ. وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ: لِفُلَانٍ قَرِيحَةٌ جَيِّدَةٌ يُرَادُ بِهِ اسْتِنْبَاطُ الْعِلْمِ بِجَوْدَةِ الطَّبْعِ. وَ (اقْتَرَحَ) عَلَيْهِ شَيْئًا سَأَلَهُ إِيَّاهُ مِنْ غَيْرِ رَوِيَّةٍ. وَ (اقْتِرَاحُ) الْكَلَامِ ارْتِجَالُهُ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute