ف ر س: (الْفَرَسُ) يَقَعُ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى. وَلَا يُقَالُ: لِلْأُنْثَى (فَرَسَةٌ) . وَتَصْغِيرُ الْفَرَسِ (فُرَيْسٌ) فَإِنْ أَرَدْتَ الْأُنْثَى خَاصَّةً لَمْ تَقُلْ إِلَّا (فَرِيسَةً) بِالْهَاءِ وَالْجَمْعُ (أَفْرَاسٌ) . وَرَاكِبُهُ (فَارِسٌ) أَيْ صَاحِبُ فَرَسٍ وَهُوَ مِثْلُ لَابِنٍ وَتَامِرٍ. وَيُجْمَعُ عَلَى (فَوَارِسَ) وَهُوَ شَاذٌّ
⦗٢٣٧⦘ لَا يُقَاسُ عَلَيْهِ. لِأَنَّ فَوَاعِلَ إِنَّمَا هُوَ جَمْعُ فَاعِلَةٍ كَضَارِبَةٍ وَضَارِبٍ. أَوْ جَمْعُ فَاعِلٍ صِفَةً لِمُؤَنَّثٍ كَحَائِضٍ وَحَوَائِضَ. أَوْ صِفَةً أَوِ اسْمًا لِغَيْرِ الْآدَمِيِّ كَبَازِلٍ وَبَوَازِلَ وَحَائِطٍ وَحَوَائِطَ. فَأَمَّا مُذَكَّرُ مَنْ يَعْقِلُ فَلَا يُجْمَعُ عَلَيْهِ إِلَّا فَوَارِسُ وَهَوَالِكُ وَنَوَاكِسُ. قَالَ ابْنُ السِّكِّيتِ: إِذَا كَانَ الرَّجُلُ عَلَى حَافِرٍ بِرْذَوْنًا كَانَ أَوْ فَرَسًا أَوْ بَغْلًا أَوْ حِمَارًا قُلْتَ: مَرَّ بِنَا (فَارِسٌ) عَلَى بَغْلٍ وَمَرَّ بِنَا فَارِسٌ عَلَى حِمَارٍ. وَقَالَ عِمَارَةُ: صَاحِبُ الْبَغْلِ بَغَّالٌ لَا فَارِسٌ. وَصَاحِبُ الْحِمَارِ حَمَّارٌ لَا فَارِسٌ. وَ (فَرَسَ) الْأَسَدُ (فَرِيسَتَهُ) مِنْ بَابِ ضَرَبَ أَيْ دَقَّ عُنُقَهَا، وَافْتَرَسَهَا مِثْلُهُ. قَالَ ابْنُ السِّكِّيتِ: وَ (فَرَسَ) الذِّئْبُ الشَّاةَ. وَقَالَ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ: يُقَالُ: أَكْلَ الذِّئْبُ الشَّاةَ وَلَا يُقَالُ: افْتَرَسَهَا. وَأَبُو (فِرَاسٍ) كُنْيَةُ الْأَسَدِ. وَ (فَارِسُ) هُمُ الْفُرْسُ. وَالْفُرْسَانُ (الْفَوَارِسُ) . وَ (الْفِرَاسَةُ) بِالْكَسْرِ الِاسْمُ مِنْ قَوْلِكَ (تَفَرَّسْتُ) فِيهِ خَيْرًا. وَهُوَ يَتَفَرَّسُ أَيْ يَتَثَبَّتُ وَيَنْظُرُ. تَقُولُ مِنْهُ رَجُلٌ (فَارِسُ) النَّظَرِ. وَفِي الْحَدِيثِ: «اتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ» وَ (الْفَرَاسَةُ) بِالْفَتْحِ وَ (الْفُرُوسَةُ) وَ (الْفُرُوسِيَّةُ) كُلُّهَا مَصْدَرُ قَوْلِكَ: رَجُلٌ (فَارِسٌ) عَلَى الْخَيْلِ. وَقَدْ (فَرُسَ) مِنْ بَابِ سَهُلَ وَظَرُفَ أَيْ حَذَقَ أَمْرَ الْخَيْلِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute